مسئلة لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحقّ ، كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن ، فلا اثم .
وهل عليه اجرة مدة الامتناع احتمله في جامع المقاصد الا ان منافع
شرح
( مسألة : لو امتنع البائع من التسليم فإن كان ) الامتناع ( لحقّ ، كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن ) الحال ( فلا اثم ) عليه في حبسه .
وكذلك إذا لم يقدر على التسليم عقلا ، كما إذا غصبه الغاصب أو شرعا كما إذا كان حبلا واخذه من يريد نجات الغريق مثلا .
وهكذا إذا امتنع المشترى من تسليم الثمن فإنه قد يكون حقّا ، كما أنه قد يكون باطلا ، ولا اشكال في الاثم إذا كان باطلا ، لأنه خلاف مقتضى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وخلاف أدلة وجوب ايصال الحقوق إلى أهلها .
( وهل عليه اجرة مدة الامتناع ) الظاهر أنه لا اشكال في ان عليه الأجرة إذا كان الامتناع بالباطل ، اما إذا كان بحقّ فالظاهر التفاوت بين صوره التي ذكرناها .
اما الصورة المذكورة في المتن فقد ( احتمله ) اى لزوم الأجرة على البائع ( في جامع المقاصد ) لان المال للمشترى ففوائده له سواء كانت اجرة أو ثمرة ، كما إذا أثمرت الشجرة أو باضت الدجاجة أو حملت الدابة أو زيادة خارجية كما إذا سمنت الدابة ، أو زيادة اعتبارية كما إذا تعلم العبد المشترى ( الا ان منافع