تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأجرة كما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسليم . ولو كان في الأرض زرع قد احصد ، وجب ازالته ، لما ذكرنا ، وان لم يحصد وجب الصبر إلى بلوغ أو انه ، للزوم تضرر البائع بالقلع . واما ضرر المشترى فينجبر بالخيار مع الجهل ، كما لو وجدها مستأجرة . ومن ذلك يعلم عدم الأجرة
شرح
( ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره ) اى بتقصير البائع ( فينبغي الجزم بالأجرة كما جزموا بها مع امتناعه ) اى امتناع البائع ( من أصل التسليم ) لأنه تفويت لحق الناس عمدا . ( ولو كان في الأرض ) المبيعة ( زرع قد احصد ، وجب ازالته ، لما ذكرنا ) من وجوب التسليم مفرّغا ( وان لم يحصد ) ففيه احتمالات : منها : انه ( وجب الصبر ) على المشترى ( إلى بلوغ أو انه ) ولا يجوز له قلعه ( للزوم تضرر البائع بالقلع ) . ( و ) ان قلت : وان لم يقلع لزم تضرر المشترى فيتساقطان ، ويكون المرجع أصل إباحة القلع . قلت : ( اما ضرر المشترى فينجبر بالخيار مع الجهل ) أي جهل المشترى بان الأرض مشغولة - حال العقد - ( كما لو وجدها مستأجرة ) فان له الخيار إذا كان جاهلا بذلك حال العقد . ( ومن ذلك ) الّذي ذكرنا ان تضرره متدارك بالخيار ( يعلم عدم الأجرة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 200 | السيد محمد الحسيني الشيرازي