الآخر ، فيكون الحبس بإزاء الحبس .
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر ، وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه انه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصح القبض فصحة القبض بأحد امرين .
اما اقباض ما في يده لصاحبه فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير اذنه .
شرح
الآخر ، فيكون ) اى حتى يكون ( الحبس بإزاء الحبس ) إذ لو كان لذلك لزم ان يكون له حق الحبس عند بلوغ الاجل ، وانما يكون له حق الحبس في المعجل ، لأجل ان كلا منهما التزم على صاحبه ان لا يسلّمه المتاع إذا لم يسلّم صاحبه ما عليه - كما تقدم منا - .
( ثم إن مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم ) لما عليه ( مع امتناع ) الطرف ( الآخر ، وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه ) فلا يجب على البائع تسليم المثمن مع امتناع المشترى تسليم الثمن ، لأنه لا يستحق المشترى الممتنع لقبض ما في يد البائع ( انه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه ) بان قبضه المشترى الممتنع لدفع الثمن جبرا على البائع ( لم يصح القبض ) إذ ليس له حق القبض ، فان قبضه للمثمن كان مشروطا باقباضه للثمن
وعليه ( فصحة القبض ) منوطة ( بأحد امرين ) فيما إذا لم يكن الطرف الآخر مؤجّلا .
( اما اقباض ما في يده لصاحبه فله حينئذ ) اى حين الاقباض ( قبض ما في يد صاحبه ولو بغير اذنه ) لكن هل له ذلك بدون مراجعة الحاكم