واما اذن صاحبه سواء اقبض ما في يده أم لا ، كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة وصرح فيهما بان له مطالبة القابض برد ما قبض بغير اذنه لان له حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفى العوض .
وفي موضع من التذكرة انه لا ينفذ تصرفه فيه .
ومراده التصرف المتوقف على القبض كالبيع أو مطلق الاستبدال .
شرح
أو بعد اذن الحاكم ، احتمالان ، وان كان لا يبعد الأول إذا لم يستلزم مفسدة ونحوها ، لأنه حقه فالأصل عدم احتياجه إلى اذن الحاكم ، ولقصة اذن الرسول لهند في ان تأخذ من مال أبي سفيان ، والأصل انه تشريع ، لا اذن خاص ، ولا دلة الاقتصاص ، وغير ذلك .
( واما اذن صاحبه سواء اقبض ما في يده أم لا ، كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة ، وصرّح فيهما ب ) انه إذا قبضه الممتنع بغير اذن ف ( ان له ) اى لغير الممتنع ( مطالبة القابض برّد ما قبض بغير اذنه ) .
وانما له المطالبة ( لان له ) اى لغير الممتنع ( حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفى العوض ) من الممتنع .
ومعنى التوثق ان يعمل ما يوجب وثوقه بأن ماله لا يذهب بدون بدل .
( وفي موضع من التذكرة انه لا ينفذ تصرفه ) اى تصرف الممتنع ( فيه ) اى فيما قبضه بغير اذن .
( ومراده التصرف المتوقف على القبض كالبيع أو مطلق الاستبدال )