ولا في مال آخر لعدم الدليل .
شرح
( ولا ) يحجر على المشترى ( في مال آخر ) من أمواله حجرا لأجل الاستيثاق ، بأن يحجر على دار المشترى في مقابل المثمن حجرا إلى أن يدفع الثمن .
وانما لا يحجر ( لعدم الدليل ) على الحجر ، واللّه العالم .
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي