قال : في التذكرة : ولو لم يتفق تسليمه حتى حل الاجل لم يكن له الحبس أيضا .
ولعل وجهه ان غير المؤجل قد التزم بتسليمه من دون تعليق على تسليم المؤجل أصلا .
وهذا مما يؤيد ان حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على
شرح
( قال في التذكرة : ولو لم يتفق تسليمه حتى حل الاجل لم يكن له الحبس أيضا ) .
مثلا : إذا كان نسيئة وكان موعد دفع الثمن بعد شهر ثم لم يتفق اعطاء البائع المتاع إلى أن جاء رأس الشهر ، لم يكن للبائع حق حبس المتاع انتظارا لان يدفع المشترى الثمن .
( ولعلّ وجهه ) اى وجه ان ليس له حق الحبس ( ان غير المؤجّل ) وهو البائع في المثال - والمؤجّل بصيغة اسم الفاعل ، بمعنى ضارب الاجل - ( قد التزم بتسليمه ) اى تسليم الامر الّذي لا اجل فيه ( من دون تعليق على تسليم المؤجل أصلا ) .
ولكن يحتمل ان يكون له الحق في الحبس حينئذ ، إذ معنى المؤجّل انه يسلّم الآن ليسلم عند الاجل ، فإذا علم أنه لا يسلّم عند الأجل لم يكن عليه التسليم .
( وهذا ) الّذي ذكرناه من قولنا « ولعلّه » ( مما يؤيد ان حق الحبس ) في صورة كون كل من الثمن والمثمن معجلا ، بان يحبس ما عليه حتى يتسلّم ماله ( ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على