تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم ، اما لوجوبه عليه كالبائع - على قول الشيخ - ، أو لتبرعه بذلك ، أجبر الآخر على التسليم ، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ،
شرح
كالصلح والرهن ، بل وحتى غير الاستبدال ، كالعتق والهبة والوقف . وكان المصنف ره أراد بقوله : « ومراده » بيان اخراج التصرفات غير الناقلة ، مثل استعمال اللباس ونحو ذلك . وانما لا ينفذ تصرفه لان في جواز تصرفه إضاعة لحق الطرف ، والأصل عدم جوازه ولو تصرف ، فان دفع المتصرف ما عليه صحّ التصرف السابق والا كان فضوليا يتوقف على الإجازة لأنه متعلق حق الغير ، وفي جواز وطى الأمة احتمالان ، فتأمل . ( ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم ، اما لوجوبه ) اى لوجوب الابتداء ( عليه كالبائع - على قول الشيخ - ) الّذي تقدم قوله بوجوب تسليم البائع أولا ( أو لتبرعه بذلك ) اى بالابتداء ( أجبر الآخر على التسليم ) لأنه قد وصل حقه إليه ، فاللازم ان يوصل حق الطرف إليه ( ولا يحجر عليه ) اى على الآخر الّذي لم يسلّم بعد ( في ما عنده من العوض ) الّذي دفعه إليه المسلّم . مثلا : إذا دفع البائع المثمن أجبر المشترى على تسليم الثمن ، ولا يحجر على المشترى المثمن الّذي وصل إليه - قبل ان يدفع الثمن -