احضار الثمن ، فإن كان معسرا كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس ، انتهى .
وقال في التذكرة : توهّم قوم ان الخلاف في البداءة بالتسليم خلاف في ان البائع ، هل له حق الحبس ، أم لا ؟ ان قلنا بوجوب البدأة للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، والّا ، فله ذلك .
ونازع أكثر الشافعية فيه ،
و
شرح
احضار الثمن ، فإن كان معسرا كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس ) لدليل : لا ضرر .
فان لزوم البيع ضرر على البائع ، فلا ضرر يرفع لزوم البيع وكذلك إذا كان المثمن كليا ولم يقدر البائع من احضاره لاعساره ( انتهى ) كلام الشيخ
( وقال في التذكرة : توهّم قوم ان الخلاف في البداءة بالتسليم خلاف في ان البائع ، هل له حق الحبس أم لا ؟ ) فالخلافان بالنتيجة خلاف واحد ، بمعنى انه ( ان قلنا بوجوب البدأة للبائع ) بأن يدفع المثمن أولا ( فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، والّا ) بأن قلنا بعدم وجوب البدأة للبائع ( فله ) اى للبائع ( ذلك ) الحبس .
( ونازع أكثر الشافعية فيه ) اى في انه كلما قلنا بوجوب البدء على البائع نقول بعدم جواز ان يحبس المتاع ، لنقض ذلك بسالبة جزئية ، وهي انه قد نقول بوجوب البدء على البائع ، ولا نقول بعدم جواز حبسه المتاع ( و ) ذلك فيما إذا خاف البائع من تعذر تسليم الثمن ، فإنه يجوز له الحبس للمتاع .