ولذا استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة .
ولذا يقبّحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع ، كما يقبّحون مطالبة الأجرة قبل العمل أو دفع العين المستأجرة .
والأقوى ما عليه الأكثر .
ثم إن ظاهر جماعة ان محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة
شرح
( ولذا ) اى لأجل الانصراف ( استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة ) .
ومن المعلوم ان رتبة المعوض مقدمة مع العلم ان الثمن بإزاء المثمن والمثمن بإزاء الثمن .
( ولذا يقبّحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع ) ويقولون للبائع ادفع المبيع حتى يدفع لك الثمن ( كما يقبّحون مطالبة الأجرة قبل العمل ) بل اللازم على البنّاء والنجّار وغيرهما ان يعملا ثم يأخذ الأجرة ، إذ الأجرة بمنزلة الثمن والعمل بمنزلة المثمن ( أو دفع العين المستأجرة ) فيما إذا استأجر دارا فان العرف يرون انه يلزم ان يدفع الدار أولا ثم يدفع المستأجر الأجرة .
( و ) لكن ( الأقوى ما عليه الأكثر ) من اجبارهما معا ، لان الاعتبارات العرفية وتقدم المنزلة لا يوجبان خللا في المقابلة بين الثمن والمثمن ولا نسلّم ان العقد اقتضى تقدم اعطاء المبيع حتى يقال إنأَوْفُوا بِالْعُقُودِتبع لذلك
( ثم إن ظاهر جماعة ان محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة