ما لو كان كل منهما باذلا وتشاحّا في البدأة والتسليم ، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل .
قال في المبسوط - بعد اختياره أو لا اجبارهما معا على التقابض ثم الحكم بان تقديم البائع في الاجبار أولى - قال : هذا إذا كان كل منهما باذلا واما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا ، وقال لا اسلم ما عليّ أجبره الحاكم على البذل ، فإذا حصل البذل ، حصل الخلاف في ان ايّهما يدفع هذا إذا كان موسرا قادرا على
شرح
ما لو كان منهما باذلا ) اى مستعدا للبذل ( وتشاحّا ) اى تنازعا ( في البدأة والتسليم ) فقال المشترى : ابذل أنت أولا ، وقال البائع : ابذل أنت أولا ( لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل ) والا فلو كان أحدهما ممتنعا ، أجبر الممتنع ، فإذا أراد البذل اجبارا حصل النزاع السابق في انه هل يبدأ البائع أو يتقابضان .
( قال في المبسوط ) ما يؤيّد ما قلنا « ان ظاهر جماعة » ( - بعد اختياره أو لا اجبارهما معا على التقابض ثم الحكم ) اى حكم المبسوط ( بان تقديم البائع في الاجبار أولى - ) وحكمه الثاني اضراب عن اختياره الأول - كما لا يخفى - ( قال : هذا ) اى اجبارهما أو تقديم اجبار البائع ( إذا كان كل منهما باذلا ) لما عليه ( واما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا ، وقال لا اسلم ما عليّ ، أجبره الحاكم على البذل ، فإذا حصل البذل ) منه جبرا ( حصل الخلاف ) السابق ( في ان أيهما يدفع ) وهل يدفع البائع أو لا ؟
أو يتقابضان في آن واحد ؟ ( هذا إذا كان ) المشترى ( موسرا قادرا على