الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو اما ان يكون قد كيل قبل البيع أو وزن ، أو لا
بأن اخبر البائع بكيله أو وزنه ، أو باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه .
فإن كان الآخر فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه ، للنص المتقدم وان كان الأول ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء
شرح
ولو قال للمالك انقله إلى مكان كذا ، أو قال للحمال انقله ، كفى في القبض ، لأنه كالتوكيل ، واخذ الوكيل اخذ الموكّل .
الفرع ( الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا ) اى مما يكال أو يوزن ( فلا يخلو اما ان يكون قد كيل قبل البيع أو وزن ، أو لا ) اى لم يكل ولم يوزن ( بأن اخبر البائع بكيله أو وزنه أو باعه ) كليا في المعين ، بان باعه ( قدرا معينا من صبرة مشتملة ) تلك الصبرة ( عليه ) اى على ذلك القدر وأكثر .
( فإن كان الآخر ) اى ما ذكرناه بقولنا « أو لا » بأن كان شخصيا لم يكل أو كليا في المعين ( فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه ، للنص المتقدم )
لكن اللازم ان يقيد ذلك بما إذا لم يقصد الشركة ، ولم ينقل الباقي إلى المشترى هبة ، أو ما أشبه ، لان المنصرف من النص والفتوى صورة إرادة قبض الشيء وحده .
( وان كان الأول ) بأن كيل قبل البيع أو وزن ( ففي افتقاره إلى الاعتبار ) بالكيل والوزن ( ثانيا ، لأجل القبض أو الاكتفاء