ثانيا أو يزنه ، وان لم يرد بيعه ثانيا .
وكذا لو كاله وقبضه ثم عقد عليه .
وقد تفطن لذلك المحقق الأردبيلي ره فيما حكى من حاصل كلامه ، حيث نزّل ما دلّ على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه ، بل وقع البيع الأول من دون كيل ، كما إذا اشترى اصوعا من صبرة مشتملة عليها ، أو اشترى باخبار البائع .
اما إذا كاله بحضور المشترى ، ثم باعه ايّاه
شرح
ثانيا أو يزنه ، وان لم يرد ) المشترى ( بيعه ثانيا ) لشخص ثالث .
نعم إذا أراد بيعه ثانيا احتاج إلى الكيل والوزن الجديد لأجل البيع الثاني ، لا لأجل القبض .
( وكذا ) يبعد الاحتياج إلى كيل ثان ( لو كاله ) المالك ( وقبضه ) الّذي يريد الاشتراء ( ثم عقد عليه ) بعد القبض ، حتى يكون كيله قبل البيع كلا كيل بالنسبة إلى القبض .
( وقد تفطن لذلك ) الّذي ذكرناه من قولنا « يبعد » ( المحقق الأردبيلي ره فيما حكى من حاصل كلامه ، حيث نزّل ما دلّ على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني ) وهو بيع المشترى لشخص ثالث ( على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه ، بل وقع البيع الأول من دون كيل ، كما إذا اشترى اصوعا من صبرة ) بيعا كليا ، فيما إذا كانت الصبرة ( مشتملة عليها ) اى على تلك الاصوع ( أو اشترى باخبار البائع ) بان كيله كذا .
( اما إذا كاله ) البائع ( بحضور المشترى ، ثم باعه إياه ) بعد الكيل