البيع فلا بد منه في التولية وغيرها ، فدلّ على أن ذلك لأجل القبض ، لا لصحة البيع ، انتهى المهمّ من كلامه « ره » .
أقول : يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل والموزون بعد الكيل والوزن والعقد عليه والأخذ والتصرف في بعضه في ضمان البائع حتى يكيله
شرح
البيع ) مطلقا ( فلا بد منه في التولية وغيرها ) من المرابحة والمواضعة والمشاركة والمساومة ( فدلّ ) استثناء التولية ( على أن ذلك ) الّذي ذكره الإمام عليه السلام من الكيل والوزن حال القبض ( لأجل القبض ، لا لصحة البيع ) فإنه إذا كان لصحة البيع لم يكن لاستثناء التولية وجه .
إذ : البيع في التولية يحتاج إلى الكيل والوزن أيضا ، فهناك كيلان ، كيل لأجل البيع يشترك فيه التولية وغيرها ، وكيل لأجل القبض خاص بغير التولية ( انتهى المهمّ من كلامه « ره » ) اى كلام صاحب المسالك .
( أقول ) معنى كلام المسالك انه إذا لم يحصل كيل ووزن جديد ، لم يحصل القبض .
ولازم ذلك أنه إذا اخذه المشترى بدون كيل جديد يكون كلا قبض ، وان تصرف فيه ، وهذا بعيد جدا .
إذ ( يبعد التزام القائلين بهذا القول ) وهو الاحتياج إلى كيل جديد في غير التولية ( ببقاء المكيل والموزون بعد الكيل والوزن ) الأول ( و ) بعد ( العقد عليه والاخذ والتصرف في بعضه ) يبقى ( في ضمان البائع ) لأنه حيث لم يكل كان كأن لم يقبض والتلف قبل القبض من مال مالكه ( حتى بكيله