بالاعتبار الأول وجهان .
من اطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن ، وقد حصلا ، وقوله عليه السلام في النص حتى يكيله أو يزنه لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل والوزن الشامل لما وقع قبل البيع .
ومن أن الظاهر أن ذلك لأجل القبض ، لا لتحقق شرط صحة البيع الثاني ، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة ، وهو الأقوى .
ويدل عليه قوله عليه السلام الا ان يوليه فان الكيل السابق شرط لصحة
شرح
بالاعتبار الأول ) فيقبّضه بدون كيل أو وزن ( وجهان ) .
( من اطلاق ) النص والفتوى على ( توقف الحكم ) بالقبض ( على الكيل والوزن ، وقد حصلا ) فلا يحتاج إلى كيل جديد ( وقوله عليه السلام في النص حتى يكيله أو يزنه لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل والوزن الشامل ) ذلك الكيل والوزن ( لما وقع قبل البيع ) فلا حاجة إلى كيل ووزن جديد .
( ومن أن الظاهر أن ذلك ) الّذي ورد في النص من الكيل والوزن ( لأجل القبض ، لا لتحقق شرط صحة البيع الثاني ) فيما إذا اشتراه المشترى وأراد بيعه ( فلا بد له من اعتبار ) بالكيل والوزن ( جديد بعد العقد ) لأجل القبض ( وبه صرّح العلامة والشهيد وجماعة ، و ) هذا ( هو الأقوى ) .
( ويدل عليه ) اى على لزوم الكيل الجديد ( قوله عليه السلام الا ان يوليه ) اى يبيعه تولية بنفس رأس المال بدون ربح ولا خسارة - كما تقدم -
وجه الدلالة ما ذكره بقوله : ( فان الكيل السابق شرط لصحة