وقال أيضا : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول : النقل من حيّز إلى حيّز .
وان كان في موضع يختص به فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير اذن البائع لا يكفى ، لجواز التصرف ، ويكفى لدخوله في ضمانه .
وان نقل باذنه حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها .
شرح
( وقال ) في التذكرة ( أيضا : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول : النقل من حيّز إلى حيّز ) كما إذا باعه السفينة في البحر كفى نقلها من مكان إلى مكان آخر .
( وان كان في موضع يختص به ) كما إذا كان المنقول في دار البائع ( فالنقل ) اى نقل المشترى المبيع ( من زاوية إلى أخرى ) في ملك البائع أيضا ( بغير اذن البائع لا يكفى ، لجواز التصرف ) في المبيع لان البائع لم يقبضه إياه ولا يجوز التصرف قبل القبض ( ويكفى ) النقل من زاوية إلى أخرى ( لدخوله في ضمانه ) اى ضمان المشترى .
إذ وضع اليد على شيء يوجب انتقال الضمان إلى واضع اليد ، لدليل على : اليد .
ولذا قالوا بأنه لو اتلف المشترى المتاع كان حاله حال ما لو قبضه واتلفه ، فتأمل .
( وان نقل ) المشترى المتاع من زاوية إلى أخرى من زوايا ملك البائع ( باذنه ) اى باذن البائع ( حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها ) ويترتب عليه كل احكام القبض .