انتهى .
وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم عنه الا ان يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان ، وان لم يكن قبضا كما أشرنا إليه سابقا .
فرعان :
الأول : قال في التذكرة : لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ،
ومكّنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا .
شرح
فإنهم يرون ان القبض في أحدهما قبض في الآخر أيضا ( انتهى ) كلام التذكرة
( وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه ) في حصول القبض ( مخالف للفرع المتقدم عنه ) حيث اكتفى بالوضع بين يديه في كونه قبضا .
( الا ) ان يقال : بأنه لا تخالف بين كلامي العلامة فان الّذي نفاه هنا ان يكون الوضع بين يديه قبضا ، والّذي اثبته هناك ان يكون الوضع بين يديه رافعا للضمان ، ب ( ان يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان ، وان لم يكن قبضا كما أشرنا إليه سابقا ) وانه لا تلازم بين رفع الضمان وبين تحقق القبض .
( فرعان ) من فروع القبض .
( الأول : قال في التذكرة : لو باع دارا أو سفينة مشحونة ) اى ممتلية ( بأمتعة البائع ، ومكّنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان ) آخر ( كان قبضا ) لأنه يصدق عرفا انه اقبضه السفينة .