تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ينقل ويحول : النقل والتحويل ، وفيما يكال أو يوزن : الكيل والوزن . ثم حكى عن بعض الشافعية : عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع مستندا إلى أن القبض في البيع مستحق ، وفي الهبة غير مستحق فاعتبر تحققه ولم يكتف بالوضع بين يديه . ولذا لو اتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضا ، بخلاف المشترى ، ثم ضعّفه بأنه ليس بشيء ، لاتحاد القبض في الموضعين ، واعتبار العرف فيهما .
شرح
ينقل ويحول : النقل والتحويل ، وفيما يكال أو يوزن : الكيل والوزن ) وهذا موافق للمشهور من اتحاد البابين في القبض . ( ثم حكى ) العلامة ( عن بعض الشافعية : عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به ) اى لو قلنا بأنه يكفى التخلية ( في البيع مستندا ) في الفرق بين البابين ( إلى أن القبض في البيع مستحق ) للقابض ، لأنه ملكه ( وفي الهبة غير مستحق ) إذ للواهب الحق في عدم التسليم ( فاعتبر تحققه ) اى تحقق القبض في الهبة ( ولم يكتف ) في القبض ( بالوضع بين يديه ) . ( ولذا ) الّذي فرق بين الهبة والبيع ( لو اتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضا ) بسبب التلف ( بخلاف المشترى ) فإنه إذا اتلف المبيع صار قابضا وكذلك إذا اتلف البائع الثمن ، فيما كان الثمن والمثمن شخصيا . اما إذا كان كليا فإنه لا يتعين في التالف الا بالتعيين ( ثم ضعّفه ) العلامة ، وقال : ( بأنه ) اى تفريق الشافعي بين القبضين ( ليس بشيء ، لاتحاد القبض في الموضعين ) وهما : البيع والهبة ( واعتبار العرف فيهما ) « اعتبار » عطف على « القبض » اى لاتحاد ملاحظة العرف في البابين ،
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 158 | السيد محمد الحسيني الشيرازي