والهبات والصدقات لا يختلف ذلك .
وعن القاضي : انه لا يكفى في الرهن التخلية ، ولو قلنا بكفايته في البيع ، لان البيع يوجب استحقاق المبيع ، فيكفي التمكين منه ، وهنا لا استحقاق ، بل القبض سبب في الاستحقاق ، بل ومقتضى هذا الوجه لحوق الهبة والصدقة بالرهن .
وهذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعية ، فقال قدّس سرّه : القبض هنا كالقبض في البيع ففيما لا ينقل ولا يحول : التخلية ، وفيما
شرح
والهبات والصدقات لا يختلف ذلك ) فقد وافق المشهور هنا .
( وعن القاضي ) مخالفة المشهور قال : ( انه لا يكفى في الرهن التخلية ولو قلنا بكفايته في البيع ، لان البيع يوجب استحقاق المبيع ، فيكفي التمكين منه ) والتمكين يحصل بالتخلية ( وهنا ) اى في باب الرهن ( لا استحقاق ) فان العين المرهونة ليست ملكا للمرتهن ، وانما هي وثيقة على الدين ( بل القبض سبب في الاستحقاق ) فاللازم تسليمه ولا يكفى التخلية
أقول : ( بل ومقتضى هذا الوجه ) الّذي ذكره لاختلاف البيع والرهن ( لحوق الهبة والصدقة بالرهن ) في عدم كفاية التخلية ولزوم التسليم ، إذ لا استحقاق للموهوب له والمتصدق عليه ، بل بالقبض يحصل الاستحقاق .
( وهذا الوجه ) اى ما ذكره بقوله « وهنا لا استحقاق » ( حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعية ، فقال قدّس سرّه : القبض هنا ) اى في باب الهبة ( كالقبض في البيع ) .
وعليه ( ف ) القبض ( فيما لا ينقل ولا يحول : التخلية ، وفيما