لان التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع ، الا ان يكون اجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرح به العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، في باب الرهن والهبة .
وحكى فيها الاتفاق على الاتحاد عن ظاهر المسالك ، واستظهره الحاكي أيضا .
وعن ظاهر المبسوط في باب الهبة : ان القبض هي التخلية فيما لا ينتقل ، والنقل والتحويل في غيره .
لكن صرح في باب الرهن : بان كلما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
شرح
قلنا فليخص التعبد ببابه ( لان التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع ) فلا يتعدى منه إلى باب الصدقة وغيرها ( الا ان يكون اجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرح به ) اى بالاجماع على الاتحاد ( العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، في باب الرهن والهبة ) .
( وحكى ) أيضا ( فيها ) اى في الهبة ( الاتفاق على الاتحاد عن ظاهر المسالك ، واستظهره ) اى الاتفاق ( الحاكي ) عن المسالك ( أيضا ) .
( و ) لكن ( عن ظاهر المبسوط ) ما يظهر منه عدم الاتحاد ، حيث قال :
( في باب الهبة : ان القبض هي التخلية فيما لا ينتقل ) كالدار والبستان والدكان ( والنقل والتحويل في غيره ) اى فيما ينتقل كالثوب والحيوان .
( لكن ) المبسوط ( صرح في باب الرهن : بان كلما كان قبضا في البيوع ، كان قبضا في الرهن