عملا بالعرف ، والخبر الآخر ، ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن ، أمكن ، ان لم يكن احداث قول ، انتهى .
والظاهر : ان مراده بالخبر ، خبر عقبة بن خالد ، وقد عرفت عدم ظهوره في اعتبار النقل .
ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل .
والظاهر أنه لا بدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البائع .
شرح
اى نقل المشترى المتاع إلى محلّه ( عملا بالعرف ) حيث يرى أن النقل محصل للقبض ( والخبر الآخر ) اى خبر عقبة ( ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن ، أمكن ) ذلك حسب الأدلة ( ان لم يكن احداث قول ) جديد ( انتهى ) كلام المسالك .
( والظاهر : ان مراده بالخبر ، خبر عقبة بن خالد ، وقد عرفت عدم ظهوره في اعتبار النقل ) .
لأنا قلنا إن ظاهر الخبر انه كناية عن الاخراج عن السلطة وادخال في سلطة المشترى ، لا النقل المكاني .
ثم انك قد عرفت ان الظاهر من الجمع بين الاخبار ما ذكرناه ، لا ما ذكره المصنف ، ولا ما ذكره المسالك .
( ثم إن ظاهر غير واحد ) من الفقهاء ( كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل ) وان الكيل والوزن يكفى .
( و ) لكن ( الظاهر أنه لا بدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البائع ) ومجيء