كما صرح به في جامع المقاصد .
ولذا نبّه في موضع من التذكرة : بان الكيل شرط في القبض .
وكيف كان : فالأولى في المسألة ما عرفت من : ان القبض له معنى واحد ، يختلف باختلاف الموارد ، وان كون القبض هو الكيل والوزن خصوصا في باب الصدقة .
وتشخيص ما في الذمة مشكل جدا
شرح
المبيع تحت سلطة المشترى واستيلائه عليه ( كما صرح به في جامع المقاصد ) وتقدم عن المصنف .
( ولذا ) الّذي ان الكيل وحده ليس قبضا ( نبّه في موضع من التذكرة بأن الكيل شرط في القبض ) مما يدل على أن القبض شيء غير الكيل ، وليس ذلك الا ما ذكرناه من رفع يد البائع وسلطة المشترى .
( وكيف كان : فالأولى في المسألة ما عرفت من : ان القبض له معنى واحد ، يختلف باختلاف الموارد ) وان قبض كل شيء بحسبه ، وان كان يجمع الكل انه لا بد من رفع سلطة البائع وحدوث سلطة المشترى ( وان كون القبض هو الكيل والوزن خصوصا في باب الصدقة ) الّذي ورد فيه بان الصدقة لا يتمكن الانسان ان يرجع فيها .
وعلى هذا القول فإذا كال بقصد الصدقة لم يتمكن من الرجوع فيها ( وتشخيص ما في الذمة مشكل جدا ) لأنه لا يصدق القبض على الكيل والوزن .
ولو قيل إنه تعبد شرعي .