فتعين لامر آخر ، وليس الا من كون ذلك قبضا للاجماع ، كما في المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبضه .
ومنه يظهر ما في المسالك ، حيث إنه بعد
شرح
مجهول وهو باطل ( فتعين ) ان يكون الكيل والوزن مرة أخرى ( لامر آخر ) غير رفع الجهالة ( وليس ) ذلك الأمر الآخر ( الا من كون ذلك ) الكيل والوزن ( قبضا ) .
فإذا باع الحنطة كالها أوّلا لأجل رفع الجهالة ، ثم إذا كالها ثانيا كان ذلك قبضا ( للاجماع ، كما في المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبضه ) .
فإذا تحقق القبض بالكيل الثاني ، جاز بيعه .
أقول : الظاهر من الجمع بين الروايات إلى جواز بيع الطعام يتوقف على أحد امرين .
اما الكيل ثانيا وان لم يقبضه .
واما القبض وان لم يكله ثانيا ، ولا وجه لحمل أحدهما على الآخر وانما أقام الشارع الكيل ثانيا مقام القبض تعبدا .
ولعله للدلالة على أنه بيع ثان للمشترى من المشترى الأول .
كما أن الفرق بين التولية وغيرها تعبد .
ولعله لأجل ان التولية بمنزلة البيع الأول فلا يحتاج إلى كيل ثان .
( ومنه ) اى مما تقدم من دلالة الروايات على لزوم الكيل والوزن إذا باعه تولية ، وان الكيل يقوم مقام القبض ( يظهر ما في المسالك ، حيث إنه بعد