الرواية نظير الاخراج من اليد ، كناية عن رفع اليد والتخلية للمشترى حتى لا يبقى من مقدمات الوصول إلى المشترى ، الا ما هو من فعله .
واما اعتبار الكيل والوزن ، أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون ، فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد لأجل النص الّذي ادعى دلالته عليه .
مثل صحيحة معاوية بن وهب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه ،
شرح
الرواية نظير الاخراج من اليد ، كناية عن رفع اليد والتخلية للمشترى ) بحيث يكون للمشترى سلطان واستيلاء عليه ( حتى لا يبقى من مقدمات الوصول إلى المشترى ، الا ما هو من فعله ) اى فعل المشترى .
( واما اعتبار الكيل والوزن ) في القبض ، كما في القول الثاني من الأقوال الثانية ( أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون ) كما في القول السابع
والفرق بينهما : ان الثاني يعتبر الكيل والوزن هو القبض لا غيرهما
والقول السابع يعتبرهما أحد قسمي القبض ، والقسم الآخر النقل أو الاخذ باليد - كما تقدم القولان - ( فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد لأجل النص الّذي ادعى دلالته عليه ) اى على الكيل والوزن .
منتهى الأمران القول الثاني يعتبر هما فقط القبض .
والقول السابع يجمع بين النص والعرف الدال على كفاية النقل والاخذ باليد في صدق القبض .
( مثل صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه ) .