وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عن الرجل يشترى الطعام ا يصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه ، فلا بأس ، وان ربح فلا يبعه حتى يقبضه .
ورواية أبى بصير عن رجل اشترى طعاما ، ثم باعه قبل أن يكيله قال :
لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، الا ان يوليه كما اشتراه إلى غير ذلك ، مما دل على اعتبار الكيل والوزن ، لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما .
والا لم يفرق بين التولية وغيرها ،
شرح
( وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ) موسى عليه السلام ( عن الرجل يشترى الطعام ، ا يصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه ، فلا بأس ) أي باعه تولية ( وان ربح فلا يبعه حتى يقبضه ) .
فان المراد بالقبض الكيل والوزن بقرينة الرواية الأولى .
( ورواية أبى بصير عن رجل اشترى طعاما ، ثم باعه قبل أن يكيله ) هل يجوز ذلك ؟ ( قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه الا ان يوليه ) بنفس رأس المال ( كما اشتراه ) فان الكيل والوزن هنا هو القبض بقرينة الروايات السابقة ( إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الكيل والوزن ، لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما ) اى بالكيل والوزن .
( والا ) فلو كان الكيل والوزن من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما ( لم يفرق بين التولية وغيرها ) .
إذ في بيع التولية أيضا يشترط الكيل والوزن ، فان البيع بدونهما