وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة ، حيث قال : لو احضر البائع السلعة ، فقال المشترى ضعه ، تم القبض ، لأنه كالتوكيل في الوضع .
ولو لم يقل المشترى شيئا ، أو قال : لا أريد حصل القبض ، لوجود التسليم .
كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك ، فإنه يبرأ من الضمان
شرح
( و ) قد تبين ان المحتملات في الاقباض والاخراج ، هي ان يكون شيئا واحدا وان يكونا شيئين .
وعلى الأول فالمراد بالاقباض هو الاخراج أو العكس ، وعلى كل فاما ان يراد فعل البائع فقط أو فعل البائع الملازم لفعل المشترى .
ثم إن ( ما ذكره الشهيد ) الأول ( من رفع الضمان ) اى ضمان البائع ( بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة ، حيث قال : لو احضر البائع السلعة ) التي باعها ( فقال المشترى ضعه ، تم القبض ) من المشترى لها ( لأنه كالتوكيل في الوضع ) .
وكما إذا وصل المتاع إلى يد وكيل البائع تم القبض ، فكذلك هنا .
( ولو لم يقل المشترى شيئا ) ووضعها البائع امام المشترى ( أو قال لا أريد ) السلعة ( حصل القبض ) أيضا ، وارتفع ضمان البائع إذا وضعها امام المشترى ( لوجود التسليم ) الرافع للضمان .
فيكون وضعه امام المشترى ( كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك ، فإنه يبرأ من الضمان ) بوضعه امامه