فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارن غالبىّ للتخلية .
واحتمل ورود الرواية مورد الغالب من ملازمة الاخراج للوصول إلى المشترى بقرينة ظاهر النبوي .
ولذا قال في جامع المقاصد - بعد نقل ما في الدروس - ان الخبر دال على خلافه ، وهو حسن ان أراد به ظاهر النبوي ، لا ظاهر رواية عقبة أو غيرها .
شرح
( فيمكن حمل النبوي ) المشترط للتسلّم ( على ذكر ما هو مقارن غالبىّ للتخلية ) فلا يلزم التسلّم ، لأنه من باب « وربائبكم اللّاتى في حجوركم » حيث إن قيد « حجوركم » قيد غالبي ، لا انه شرط .
( واحتمل ) العكس ، ب ( ورود الرواية مورد الغالب من ملازمة الاخراج ) من بيت البائع ( للوصول إلى المشترى ) .
فالرواية قالت : ان الاخراج ، قبض وأرادت الوصول إلى المشترى من ذكر العلة وإرادة المعلول .
وانما نحمل الرواية على هذا المعنى ( بقرينة ظاهر النبوي ) المشترط لتسلّم المشترى .
( ولذا ) الّذي ان ظاهر النبوي دالّ على لزوم تسلّم المشترى ( قال في جامع المقاصد - بعد نقل ما في الدروس - ) من أن القبض هو التخلية ( ان الخبر دال على خلافه ) اى ان القبض هو التسلّم ، لا التخلية ( وهو ) اى كلام جامع المقاصد ( حسن ان أراد به ) اى بالخبر ( ظاهر النبوي ، لا ظاهر رواية عقبة أو غيرها ) هذا .