الرواية ، يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشترى لان الاقباض والاخراج وان كانا من فعل البائع ، الّا ان صدقهما عليه يحتاج إلى فعل من غير البائع ، لان الاقباض والاخراج بدون القبض والخروج محال .
الا ان يستفاد من الرواية تعلق الضمان على ما كان من فعل البائع ، والتعبير بالاقباض والاخراج مسامحة ، مست الحاجة إليهما في التعبير .
شرح
الرواية ، يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشترى ) .
وذلك ( لان الاقباض والاخراج وان كانا من فعل البائع ، الّا ان صدقهما عليه ) اى على فعل البائع ( يحتاج إلى فعل من غير البائع ، لان الاقباض والاخراج بدون القبض والخروج محال ) .
إذ النسبة بين الاقباض والقبض ، كالنسبة بين الكسر والانكسار والاخراج - سواء أريد به الاخراج من البيت أو الاخراج من السلطة - وان أمكن بدون فعل المشترى .
لكن حيث إنه اردف للاقباض ، أريد به معنى الاخراج عن السلطة والادخال في سلطة الغير .
ومن المعلوم ان هذا النوع من الاخراج عن السلطة لا يكون الا بدخوله في سلطة الغير .
( الا ان يستفاد من الرواية تعلق الضمان ) اى تعلق رفع ضمان البائع ( على ما كان من فعل البائع ، و ) يكون ( التعبير بالاقباض والاخراج مسامحة مست الحاجة إليهما ) اى إلى العبارتين ( في التعبير ) .