بل عن الشهيد في الحواشى انه نقل عن العلامة قدس سره ان التخلية في المنقول وغيره ترفع الضمان ، لأنه حق على البائع ، وقد ادّى ما عليه .
أقول : وهذا كما أن اتلاف المشترى يرفع ضمان البائع ، وسيجيء من المحقق الثاني : ان النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وان لم يكن قبضا .
وقد ظهر مما ذكرنا ان لفظ القبض الظاهر بصيغته في فعل المشترى
شرح
( بل عن الشهيد في الحواشى انه نقل عن العلامة قدس سره ) التصريح بما استظهرناه .
حيث قال ( ان التخلية في المنقول وغيره ترفع الضمان ) عن البائع ( لأنه ) اى الضمان ( حق على البائع ، وقد ادّى ما عليه ) اما قبض المشترى فليس مربوطا بالبائع .
( أقول : وهذا ) ليس ببعيد ( كما أن اتلاف المشترى ) للمتاع قبل ان يقبضه ( يرفع ضمان البائع ) فرفع ضمان البائع ليس خاصا بصورة تسليم البائع المتاع إلى المشترى ( وسيجيء من المحقق الثاني : ان النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وان لم يكن قبضا ) فلا يشترط القبض في رفع الضمان .
( وقد ظهر مما ذكرنا ) من كلام العلامة وغيره ( ان لفظ القبض الظاهر بصيغته ) اى بلفظه ( في فعل المشترى ) وهو تسلّم المتاع ، لا يراد به هذا الظهور اللفظي ، بل