والانصاف ان ما ذكره الشهيد قريب بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة .
وربما يخدش فيها بظهورها في اعتبار الاخراج من البيت .
مع أنه غير معتبر في رفع الضمان اتفاقا .
وفيه : ان الاخراج عن البيت كناية عن الاخراج عن السلطنة ، ورفع اليد ، ولا ينبغي خفاء ذلك على المتأمل في الاستعمال العرفي ، هذا ولكن الجمود على حقيقة اللفظ في
شرح
( و ) لكن ( الانصاف ان ما ذكره الشهيد ) من أن القبض هو التخلية ( قريب بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة ) حيث قال عليه السلام « ويخرجه من بيته » .
( وربما يخدش فيها ) اى في رواية عقبة ( بظهورها في اعتبار الاخراج من البيت ) وقال « ظهورها » ولم يقل « نصّها » لاحتمال ان يراد بالاخراج القبض ، بان يكون قوله عليه السلام « حتى يقبض المتاع » قرينة على « يخرجها » لا العكس .
( مع أنه غير معتبر في رفع الضمان اتفاقا ) إذ لو سلّمه البائع إلى المشترى في بيته كفى قطعا .
( وفيه : ان الاخراج عن البيت كناية عن الاخراج عن السلطنة ورفع ) البائع ( اليد ) عن المتاع ( ولا ينبغي خفاء ذلك ) المعنى ( على المتأمل في الاستعمال العرفي ) فان أكثر محاورات العرف مجازات ، و ( هذا ) الّذي ذكرناه هو مقتضى قاعدة الكلام عند العرف .
( ولكن الجمود على حقيقة اللفظ ) اى لفظ « يقبض » و « يخرج » ( في