انتهى .
وظاهره ان المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو فعل البائع ، ولو امتنع المشترى .
لكنه قدس سره صرح في عنوان المسألة وفي باب الهبة بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية .
فالظاهر أن مراده بل مراد الشهيد قدس سرهما رفع الضمان بهذا ، وان لم يكن قبضا .
شرح
( انتهى ) كلام التذكرة .
( وظاهره ) خصوص الجملة الثانية ( ان المراد من التسليم المبحوث عنه ) في رفع ضمان البائع ( ما هو فعل البائع ، ولو امتنع المشترى ) حيث قال « أو قال : لا أريد » .
( لكنه ) اى العلامة ( قدس سره صرح في عنوان ) هذه ( المسألة ) اى مسئلة القبض ( وفي باب الهبة بضعف هذا القول ) اى تحقق القبض بفعل البائع فقط ( بعد نسبته إلى بعض الشافعية ) .
( فالظاهر ) - جمعا بين كلامي العلامة وتنسيقا لكلام الشهيد مع كلام العلامة لظهور ان الشهيد اخذ فتواه من العلامة - ( ان مراده ) اى العلامة ( بل مراد الشهيد قدس سرهما رفع الضمان بهذا ) العمل من البائع ( وان لم يكن قبضا ) فإذا تلف ، صدق « التلف قبل القبض من مال مالكه » .