حيازة المتهب الهبة ، لم يكتف في ذلك بالتخلية التي هي من فعل الواهب ، وهكذا .
ولعل تفصيل الشهيد في البيع بين حكم الضمان وغيره ، من حيث إن الحكم الأول منوط بالاقباض ، وغيره منوط بفعل المشترى .
شرح
حيازة المتهب ) اى الموهوب له ( الهبة ) بان تصبح الهبة تحت سلطة الموهوب له واستيلائه ( لم يكتف في ذلك ) القبض المحقق للهبة ( بالتخلية التي هي من فعل الواهب ) إذ لم يتحقق الاستيلاء والسلطة ( وهكذا ) بالنسبة إلى الوقف إذا قلنا باشتراط القبض فيه إلى غير ذلك .
فاللازم مراجعة دليل كل مورد ، وانه كيف يشترط فيه القبض وهل تكفى التخلية ؟ أو يلزم ان يكون تحت سلطة الطرف واستيلائه .
( ولعل تفصيل الشهيد ) الأول الّذي نقلناه في القول الثامن من أقوال القبض ( في البيع بين حكم الضمان ) وانتقاله إلى المشترى ( وغيره ) كالنهى عن بيع ما لم يقبض انما هو ( من حيث إن الحكم الأول ) اى انتقال الضمان إلى المشترى ( منوط بالاقباض ) اى تخلية البائع ، وان لم يأت تحت سلطة المشترى ( وغيره ) اى النهى عن بيع ما لم يقبض ( منوط بفعل المشترى ) اى استيلائه عليه .
فإذا خلّى البائع ولم يستول المشترى انتقل الضمان إلى المشترى لكن لا يجوز له بيعه ، لأنه لم يقبضه بعد ، ولا يخفى ان قوله « من حيث » خبر « لعلّ » .