نعم يترتب على ذلك المعنى الأول الأحكام المترتبة على الاقباض والتسليم الواجبين على البائع فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض ، وانه مترتب على القبض الّذي هو فعل المشترى بعد فعل البائع ، وعلى الاقباض الّذي هو فعل البائع .
مثلا : إذا فرض ان أدلة اعتبار القبض في الهبة دلت على اعتبار
شرح
كلها من واد واحد وكما أن الغصب واليد ليسا بالتخلية ، فكذلك القبض ليس بالتخلية .
( نعم يترتب على ذلك المعنى الأول ) اى التخلية ( الأحكام المترتبة على الاقباض والتسليم الواجبين على البائع ) .
فإذا خلّى البائع الدار ، ومكّن المشترى من الاستيلاء عليها ، فقد فعل الواجب عليه ، وحينئذ يجب على المشترى تسليم الثمن مثلا .
وعلى هذا الّذي ذكرنا من أنه ليس بقبض - حقيقة - ولكنه يترتب عليه بعض الأحكام ( فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض ، و ) ملاحظة ( انه ) اى ان ذلك الحكم ( مترتب على القبض الّذي هو فعل المشترى بعد فعل البائع ) اى يترتب على فعلهما معا ا ( و ) مترتب ( على الاقباض الّذي هو فعل البائع ) .
فإذا خلّى البائع ولم يتسلم المشترى ترتب الحكم الّذي يترتب على فعل البائع ولم يترتب الحكم الّذي يترتب على فعل المشترى .
( مثلا : إذا فرض ان أدلة اعتبار القبض في الهبة ) وانه لا تتحقق الهبة بدون القبض ( دلت على اعتبار