تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وصوله إلى المشترى ، ويعبر عنه مسامحة بالاقباض والتسليم ، وهو الّذي يحكمون بوجوبه على البائع والغاصب والراهن في الجملة ، ويفسرونه بالتخلية التي هي فعل البائع . فقد عرفت انه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول ، وان فسرت برفع
شرح
وصوله إلى المشترى ، ويعبر عنه مسامحة بالاقباض والتسليم ) . وانما كان مسامحة ، إذ التخلية ليست باقباض ، فقد عرفت ان القبض والاقباض كالكسر والانكسار لا يتحقق أحدهما الّا بتحقق الآخر ( وهو ) اى فعل البائع ( الّذي يحكمون بوجوبه على البائع والغاصب والراهن ) لأجل ايصال الشيء إلى المشترى والمغصوب منه والمرتهن ( في الجملة ) اى واجب في الجملة . إذ : لا يجب على البائع التسليم فإنه مقيد بتسليم المشترى للثمن ، وكذلك لا يجب على الراهن التسليم الا مع تسلّم الدين ( ويفسرونه ) اى يفسرون فعل البائع ( بالتخلية التي هي فعل البائع ) ان كان مرادهم بالقبض - الّذي يقولون : انه التخلية - هذا . ( ف‍ ) فيه انك ( قد عرفت انه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول ) بل إن سمّى قبضا كان مجازا . وهذا خلاف ظاهر الأدلة التي علقت الحكم على القبض ، حيث قال عليه السلام : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه ، ولا وجه لحمل كلامه عليه السلام على المجاز ، والحال انه لا قرينة على ذلك ( وان ) وصليّة ( فسرت ) التخلية ( برفع