الثامن : انه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشترى دون النهى عن بيع ما لم يقبض
نفى عنه البأس في الدروس .
[ نظر المؤلف في المسألة ]
أقول : لا شك ان القبض للمبيع هو فعل القابض ، وهو المشترى .
ولا شك ان الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا يترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشترى فيه ، كما أن الأحكام المترتبة على فعل
شرح
( الثامن : انه ) اى القبض ( التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشترى ) .
فإذا تلف بعد التخلية لم يكن من كيس البائع ولا يصدق عليه التلف قبل القبض من مال مالكه ( دون النهى عن بيع ما لم يقبض ) فإنه بالتخلية لا يرتفع النهى ، فلو باعه بعد التخلية وقبل القبض باليد أو نحوه كان مصداقا لقوله عليه السلام : لا تبع ما ليس عندك ف ( نفى عنه البأس في الدروس ) هذه هي الأقوال في المسألة .
( أقول : لا شك ان القبض للمبيع هو فعل القابض ، و ) القابض ( هو المشترى ) فان البائع هو المقبض ، هذا بالنسبة إلى المثمن ، اما الثمن فبالعكس .
( ولا شك ان الأحكام المترتبة على هذا الفعل ) اى القبض ( لا يترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشترى فيه ) فان القبض له جانبان جانب اعطاء البائع ، وجانب اخذ المشترى .
والأحكام المترتبة على القبض على جانب اعطاء البائع فقط ، لان اعطائه فقط لا يصدق عليه القبض ( كما أن الأحكام المترتبة على فعل