البائع كالوجوب على البائع والراهن في الجملة .
واشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج في ترتبها إلى فعل من المشترى .
فحينئذ نقول :
[ المناقشة في الأقوال المذكورة وبيان قول الأقوى ]
اما ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول ان أريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع ، وهو جميع ما يتوقف عليه من طرفه
شرح
البائع كالوجوب ) اى وجوب القبض ( على البائع ، و ) وجوب الاقباض على ( الراهن ) لرهنه ( في الجملة ) سواء قلنا بان الاقباض شرط اللزوم ، أو وفاء بعقد الرهن .
( واشتراط القدرة على التسليم ) في صحة البيع ، إذ لو لم يقدر البائع على التسليم لم يصح البيع على التفصيل المذكور في باب شرائط البيع ، ف ( لا يحتاج في ترتبها ) على القبض ( إلى فعل من المشترى ) بل بمجرد فعل البائع ما في جانبه يكفى في تحقق تلك الأحكام .
لكن لا يخفى ان الاقباض والقبض كالكسر والانكسار لا يتحقق أحدهما بدون تحقق الآخر ، فكلما شرط فيه القبض في اى الطرفين كان ، لا يتحقق الا بتحقق فعل الجانبين .
( فحينئذ نقول : اما ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول ) فليس بتام ، إذ بالتخلية لا يتحقق القبض .
فإنه ( ان أريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع ، وهو ) اى فعل البائع ( جميع ما يتوقف عليه ) اى على فعل البائع ( من طرفه