الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور .
السادس : انه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ،
حكى عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ، واعترف في المسالك تبعا لجامع المقاصد ، لشهادة العرف بذلك ، الا انه اخرج عن ذلك المكيل والموزون مستندا إلى النصّ الصحيح ، وفيه ما سيجيء .
السابع : ما في المختلف ، من أنه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الاخذ باليد .
وان كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك ، أو الكيل ، أو الوزن .
شرح
الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور ) « نسب » بصيغة المجهول لأنه لا يراد به « ابن حمزة » .
( السادس : انه ) اى القبض ( الاستقلال والاستيلاء عليه باليد حكى ) هذا القول ( عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ، واعترف ) به ( في المسالك تبعا لجامع المقاصد ، لشهادة العرف بذلك ) اى بان القبض هو الاستيلاء ( الا انه اخرج ) المسالك ( عن ذلك ) المعنى للقبض ( المكيل والموزون ) فقال : ان القبض فيهما كيله ووزنه ( مستندا ) في هذا الاخراج ( إلى النص الصحيح ) الآتي ( وفيه ما سيجيء ) من عدم دلالة النص .
( السابع : ما في المختلف ، من أنه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الاخذ باليد ) في عامة المنقولات .
( وان كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك ) النقل أو الاخذ باليد ( أو الكيل ) في المكيل ( أو الوزن ) في الموزون .