كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد .
وان كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فالقبض في البهيمة ان يمشى بها إلى مكان آخر ، وفي العبد ان يقيمه إلى مكان آخر .
وان كان اشتراه جزافا كان القبض فيه ان ينقله في مكانه .
وان كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه ان يكيله .
وزاد في الوسيلة : انه في الموزون وزنه ، وفي المعدود عدّه ، ونسب عبارة
شرح
كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد ) باستثناء ما سيأتي من مثل ما يكال أو يوزن أو يعد وما أشبه ( فالقبض فيه هو التناول باليد ) .
( وان كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فالقبض في البهيمة ان يمشى بها إلى مكان آخر ) فان وضع المشترى يده على البهيمة ليس قبضا لها ، بل لا بد ان يمشى بها قدرا ولو قليلا ( وفي العبد ان يقيمه إلى مكان آخر ) فإذا امره بان يذهب إلى مكان ثان فذهب فقد قبضه .
( وان كان اشتراه جزافا ) اى مما يباع جزافا كالحطب والماء ( كان القبض فيه ان ينقله من مكانه ) إلى مكان آخر .
( وان كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه ان يكيله ) فمراده ان القبض هو الكيل في المكيلات .
( وزاد في الوسيلة : انه في الموزون وزنه ، وفي المعدود عده ، ونسب عبارة