وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط .
الثاني : انه في المنقول النقل ، وفيما يعتبر كيله أو وزنه : الكيل ، أو الوزن .
الثالث : ما في الدروس من أنه في الحيوان نقله ،
وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد .
الرابع : ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة انه التحويل والنقل .
الخامس : ما في المبسوط من أنه ان
[ كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد ]
شرح
وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط ) لكن يأتي في القول الخامس انه يقول بغير ذلك .
( الثاني : انه ) اى القبض ( في المنقول النقل ) إلى المشترى كان يرسل الحيوان إلى دار المشترى ( وفيما يعتبر كيله أو وزنه : الكيل أو الوزن ) فبمجرد ان كال أو وزن فقد قبّض .
( الثالث : ما في الدروس من أنه في الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله ) في المكيل ( أو وزنه ) في الموزون ( أو عدّه ) في المعدود ( أو نقله ) فيما كان اعتبار قبضه بالنقل كالأبواب والحصر ونحوها ( وفي الثوب وضعه في اليد ) والمراد به الأعم من القماش .
( الرابع : ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة انه التحويل والنقل ) « النقل » عطف بيان « للتحويل » .
( الخامس : ما في المبسوط من أنه ) اى الشيء الّذي يراد قبضه ( ان