التزم ، كان الشراء فاسدا ، لكن فاسد الشراء لا يكون الا لعدم طيب النفس فيه .
وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه ، اما لعدم ذكره في متن العقد .
واما لكون الشرط بالخصوص فاسدا لا يجب الوفاء به ، ولا يوجب فساد العقد المشروط به كما هو مذهب كثير من القدماء ، لا
شرح
التزم ، كان الشراء ) الثاني ( فاسدا ، لكن فساد الشراء ) حينئذ ( لا يكون الا لعدم طيب النفس فيه ) .
( و ) ان قلت : لا يهم عدم طيب النفس ، لأنه يلزم ان يأتي بالمشروط وان لم تطب نفسه .
قلت : ( عدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه ) من العقد الثاني ( اما لعدم ذكره في متن العقد ) لان الرواية لم تذكر انه التزم بالشرط في متن العقد ، والشرط الّذي لا يكون في متن العقد لا يجب الوفاء به ، فإذا أجبر على العمل بهذا الشرط كان البيع الثاني بدون طيب النفس وبدون جبر من الشارع - جبرا يقوم مقام طيب النفس - .
( واما لكون ) هذا ( الشرط بالخصوص ) اى شرط بيعه ثانيا إلى البائع ( فاسدا لا يجب الوفاء به ) تعبدا ( ولا يوجب فساد العقد المشروط به ) اى العقد الأول ( كما هو مذهب كثير من القدماء ) من أن الشرط الفاسد لا يفسد .
وعلى كل حال فالبيع الثاني فاسد ، لأجل عدم طيب النفس ( لا ) ان