تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتى لو وقع عن طيب النفس . لان هذا مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا بالعقد الثاني . واما رواية علي بن جعفر ، فهي اظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني ، فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول ، بان يكون مفهوم الشرط
شرح
العقد الثاني فاسد ( لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه ) بان يكون الشرط الفاسد مفسدا ( حتى لو وقع ) العقد الثاني ( عن طيب النفس ) . وانما لا نقول بفساد العقد الأول ( لان هذا ) اى فساد العقد الأول ( مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا ) بدون الاختيار ( وجوازا ) مع الاختيار ، اى قوله « لا بأس » منطوقا إذا كان مع الاختيار و « فيه بأس » مفهوما إذا كان بدون الاختيار ( بالعقد الثاني ) لقرينة السياق وقرينة حكم أهل المسجد - كما تقدم - . ( واما رواية علي بن جعفر ، فهي اظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني ) وانه باطل أو صحيح ( فيجب أيضا حمله ) كما حملت رواية الحسين بن المنذر ( على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول ) فلا تدل رواية علي بن جعفر على فساد البيع الأول وحمله يكون على هذا الوجه ( بان يكون مفهوم الشرط ) حيث قال عليه السلام « إذا لم