وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح ان يستند إلى فساد الأول ، لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك ، فلا بد ان يكون منشأه عدم طيب النفس بالعقد الثاني .
وعدم طيب النفس لا يقدح الا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم .
وعدم اللزوم لا يكون الا لعدم ذكر الشرط في العقد ، أو لكونه فاسدا غير مفسد .
ثم إنه قال في المسالك : انهما لو شرطاه قبل العقد لفظا ، فان كانا يعلمان ان الشرط المتقدم لا حكم له
شرح
( وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين ) الحسين ، وعلي بن جعفر ( لا يصحّ ان يستند إلى فساد ) العقد ( الأول لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك ) اى في فساد العقد الثاني ( فلا بد ان يكون منشأه ) اى فساد العقد الثاني ( عدم طيب النفس بالعقد الثاني ) .
( و ) من المعلوم ان ( عدم طيب النفس لا يقدح الا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم ) من الشرط ، إذ لو كان الوفاء لازما أجبر على الوفاء ، وان لم تطب نفسه .
( وعدم اللزوم ) للشرط ( لا يكون الا لعدم ذكر الشرط في العقد ) على احتمال ( أو لكونه ) وان ذكر في العقد ، لكنه كان ( فاسدا ) تعبدا على احتمال ثان ، لكنه مع كونه فاسدا ( غير مفسد ) إذ الشرط الفاسد ليس بمفسد
( ثم أنه قال في المسالك : انهما لو شرطاه ) اى شرط ان يبيعه ثانيا إلى البائع ( قبل العقد لفظا فان كانا يعلمان ان الشرط المتقدم لا حكم له ) بل