ويكون الحاصل حينئذ حرمة الاشتراط ، وان كان لو فعل التزم به ، وهو غير التزام المحرم الّذي يفسد ويفسد العقد .
وفيه ان الحرمة المستفادة من البأس ليس الا الحرمة الوضعية اعني الفساد ، ولا يجامع ذلك صحة الشرط ولزومه .
شرح
- بعد عدم امكان رجوعه إلى « الشرط » - ( ويكون الحاصل حينئذ ) اى حين رجوع « البأس » إلى « أحدهما » ( حرمة الاشتراط ، وان كان لو فعل ) الاشتراط ( التزم به ) اى بالشرط ، فالبيع المشروط حرام ، لكنه صحيح كالبيع في وقت نداء صلاة الجمعة ( وهو ) اى حرمة البيع المشروط مع صحته ( غير التزام ) الشرط ( المحرم ) مثل شرط شرب الخمر في ضمن البيع ( الّذي يفسد ) الشرط ( ويفسد ) ذلك الشرط ( العقد ) أيضا .
والحاصل : ان صاحب الحدائق استدل بهذه الرواية على أن « الشرط » فاسد ، فيفسد العقد .
والراد أجاب بان الرواية انما تدل على أن الاشتراط حرام لكنه صحيح ، فلا يفسد في نفسه ولا يفسد العقد .
( وفيه ) ان « البأس » في المفهوم راجع إلى الشرط ، والشرط الفاسد رافع للبيع الأول لأنه شرط فاسد مفسد فرفع الشرط للخيار ليس لأنه صحيح ، بل لأنه رافع للبيع الّذي هو موضوع الخيار .
ف ( ان الحرمة المستفادة من البأس ) وهو مفهوم قوله عليه السلام « لا بأس » ( ليس الحرمة الوضعية اعني الفساد ) لان الأوامر والنواهي المتعلقة بالعقود تفيد الوضع ( ولا يجامع ذلك ) الفساد ( صحة الشرط ولزومه )