انه إذا اشترطا ذلك في العقد أو قبله ، ولم يرضيا بوقوع العقد الثاني ، بل وقع على وجه الالجاء من حيث الالتزام به قبل العقد ، أو فيه فهو غير صحيح لعدم طيب النفس فيه ، ووقوعه عن الجاء ، وهذا لا يكون الا مع عدم وجوب الوفاء .
اما لعدم ذكره في العقد .
واما لكونه لغوا فاسدا مع عدم تأثير فساده في العقد .
شرح
يشترط ورضيا فلا بأس » ( انه إذا اشترطا ذلك ) البيع الثاني ( في العقد ) الأول ( أو قبله ، و ) ثم ( لم يرضيا بوقوع العقد الثاني ، بل وقع ) العقد الثاني ( على وجه الالجاء من حيث الالتزام به ) اى بالعقد الثاني ( قبل العقد ) والشرط قبل العقد لا يلزم الوفاء به ( أو فيه ) وهذا الشرط بخصوصه فاسد تعبدا ( فهو ) اى العقد الثاني ( غير صحيح لعدم طيب النفس فيه ووقوعه عن الجاء ، وهذا ) اى فساد العقد الثاني الّذي لم يصاحبه الرضا وطيب النفس ( لا يكون الا مع عدم وجوب الوفاء ) بالشرط ، إذ لو وجب الوفاء بالشرط كان العقد الثاني صحيحا ، وان وقع بدون طيب النفس .
( اما لعدم ذكره في ) متن ( العقد ) والشرط الّذي لم يذكر في متن العقد لا يجب الوفاء به .
( واما لكونه ) اى الشرط وان ذكر في متن العقد ( لغوا فاسدا ) في نفسه تعبدا ( مع عدم تأثير فساده ) اى لا تأثير لفساد هذا الشرط ( في العقد ) فلا يفسد العقد .