لزوم الشرط ، وانه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه وان كان يحرم البيع الثاني ، أو هو والبيع الأول مع الشرط
شرح
فالمنطوق هو « إذا كان هو بالخيار فلا بأس » والمفهوم « إذا لم يكن هو أو أنت بالخيار ففيه بأس » .
ومعنى المفهوم « إذا كان شرط ففيه بأس » لأن عدم الخيار ، انما يتأتى من الشرط فالمنطوق « إذا لم يكن شرط لا بأس » والمفهوم « إذا كان شرط ففيه البأس » .
وعلى هذا فالشرط صحيح إذ لو كان الشرط فاسدا لم يؤثر في رفع الخيار .
فالمستفاد من المفهوم هو ( لزوم الشرط ، وانه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه ) وإذا تحقق ان « فيه البأس » هو المفهوم ، فليس مربوطا « بالشرط » يبقى ان يكون اما مربوط بالبيع الأول ، أو بكلا البيعين .
وان شئت قلت : المنطوق « إذا لم يكن شرط فلا بأس » والمفهوم « إذا كان شرط ففيه بأس » والبأس اما راجع إلى البيع الأول أو إلى كلا البيعين أو إلى الشرط .
لكن لا يمكن ان يكون « البأس » راجعا إلى « الشرط » لان الشرط إذا كان فيه بأس فهو فاسد ، والشرط الفاسد لا يرفع الخيار ، والمفروض ان الشرط رفع الخيار .
وعليه فالشرط رافع للخيار ( وان كان يحرم البيع الثاني ، أو هو والبيع الأول ) كلاهما ( مع الشرط ) وذلك لرجوع « البأس » إلى « أحدهما »