وفيه ان هذا قد قال به كل أحد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع فان المسألتين من واد واحد ، بل الشهيد قدّس سره في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء .
وقد يرد أيضا بان المستفاد من المفهوم
شرح
الصحة في صورة شرط المشترى على البائع .
فالرواية المشتملة على الصورتين مما لم يعمل بها أحد ، فهي ساقطة عن الحجية ، ولا يمكن الاستدلال بها حتى في الصورة التي قالوا بها .
( وفيه ) أولا ( ان هذا ) اى اشتراط المشترى على البائع ( قد قال به كل أحد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع ) .
فالقائلون بعدم الصحة ، يقولون : بأنه لا يصح سواء شرط البائع على المشترى ، أو شرط المشترى على البائع ( فان المسألتين ) وهما : مسئلة شرط البائع على المشترى ، ومسئلة شرط المشترى على البائع ، ( من واد واحد ، بل الشهيد قدّس سره في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء ) بان يشترى المشترى من البائع بشرط ان يشتريه البائع منه ، ولم يعنونه بالبيع بشرط البيع ، هذا أولا .
وثانيا على فرض اشتمال الرواية على ما لا يقول به أحد ، فان ذلك لا يضرّ للتفكيك بين جمل الروايات في العمل وعدم العمل ، كما ذكروه في الأصول .
( وقد يرد ) ما استدل به الحدائق من رواية الحسين ( أيضا بان المستفاد من المفهوم ) .