تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا . فدل على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختار في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأول . وثبوت البأس في الرواية اما راجع إلى البيع الأول ، فيثبت المطلوب وان كان راجعا إلى البيع الثاني فلا وجه له الا بطلان البيع الأول ، إذ لو صح البيع الأول - والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني - لم يكن بالبيع الثاني بأس ،
شرح
مقابل الاشتراط على نفسه ) اى نفس البائع ( بشرائه ثانيا ) . ( فدل ) الحديث بمفهوم الشرط ( على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختار في النقل من جهة التزامه بذلك ) النقل ( في العقد الأول ) . والمراد بالبأس : الحكم الوضعي لا التكليفي ، إذ الأوامر والنواهي المتعلقة بالعقود تفيد الوضع - كما ذكروا - . ( وثبوت البأس في الرواية اما راجع إلى البيع الأول ، فيثبت المطلوب ) وهو بطلان البيع المشروط فيه ذاك الشرط فإذا بطل البيع الأول بطل البيع الثاني . ( وان كان راجعا إلى البيع الثاني فلا وجه له ) اى للبأس في البيع الثاني ( الا بطلان البيع الأول ، إذ لو صح البيع الأول - والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني - لم يكن بالبيع الثاني بأس ) . إذ البأس في البيع الثاني اما تعبد وهو بعيد .