مع الاتفاق على صحته ، انتهى .
واستدل عليه في الحدائق ، بقوله عليه السلام في رواية الحسين ابن المنذر المتقدمة في السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانيا من المشترى ان كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر ، فلا بأس .
فان المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في
شرح
ان يبيع المشترى إلى البائع ( مع الاتفاق على صحته ) اى صحة البيع الأول ، ان قصدا النقل إلى البائع .
والحاصل : ان شرط البيع إلى البائع لا ينافي قصد النقل أولا انه إذا نافى فكيف ينقلان بالبيع .
وثانيا انه إذا نافى لزم بطلان البيع إذا كان من قصدهما ان ينقلاه إلى البائع - ثانيا - بدون ان يشترطاه في متن العقد ( انتهى ) رد الشهيد والمحقق عن الدليل الثاني .
( واستدل عليه ) اى على عدم صحة هذا الشرط ( في الحدائق ، ب ) دليل ثالث .
وهو ( قوله عليه السلام في رواية الحسين ابن المنذر المتقدمة في السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانيا من المشترى ) قال عليه السلام ( ان كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر ، فلا بأس ) .
وجه الدلالة ما ذكره بقوله : ( فان المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في