الشرط إلى حقيقة الاخراج عن ملكه ، حيث لم يقطع علاقة الملك .
وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه بالجوابين الأولين .
ثم قال وان كان اجماع على المسألة فلا بحث .
وردّ عليه المحقق والشهيد الثانيان ، بان الفرض حصول القصد إلى النقل الأول ، لتوقفه عليه والا لم يصح ذلك ، إذا قصدا ذلك ولم يشترطاه
شرح
الشرط إلى حقيقة الاخراج عن ملكه ، حيث لم يقطع علاقة الملك ) .
وصورة الاستدلال هكذا : البيع قطع لعلاقة الملك من البائع ، والبيع المشروط ليس قطعا لعلاقة الملك .
( وجعله ) اى هذا الاستدلال لبطلان البيع المشروط بشرط بيعه إلى البائع ( في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه ) اى الدور ( بالجوابين الأولين ) الذين تقدم بقولنا : تارة بالنقض وأخرى بالحل .
( ثم قال وان كان اجماع على المسألة ) اى مسئلة انه يجوز شرط البيع من البائع ( فلا بحث ) .
( وردّ عليه ) اى على هذا الاستدلال الثاني الّذي يقول بأنه لا قصد ( المحقق والشهيد الثانيان ، ب ) انا لا نسلم عدم قصد البائع حقيقة البيع .
ل ( ان الفرض حصول القصد إلى النقل الأول ، لتوقفه ) اى النقل ( عليه ) اى على القصد ( والا ) يكن قصدا النقل ( لم يصح ذلك ) البيع الأول ( إذا قصدا ذلك ) النقل إلى البائع ( ولم يشترطاه ) في العقد ، بل كان قصدهما