فان ملك المشتري متخلّل بين البيعين .
ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه والجواب عنه بما حاصله : ان الشرط لا بد من صحته مع قطع النظر عن البيع ، فلا يجوز ان يتوقف صحته على صحة البيع .
شرح
( فان ملك المشتري متخلّل بين البيعين ) فلم يتوقف ملك المشتري على الشرط ، لان المشترى ملك قبل تحقق اجل الشرط .
( ومبنى هذين الجوابين ) الثاني والثالث ( على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه ) .
حيث اعترض العلامة على نفسه بأنه إذا جاء الدور في شرط البيع على نفس البائع يأتي الدور أيضا في شرط البيع على غير البائع .
( والجواب عنه ) عطف على « الاعتراض » ( بما حاصله ) ان الفرق بين ان يكون الشرط البيع على نفس البائع ، وان يكون الشرط البيع على غير البائع .
ف ( ان الشرط لا بد من صحته مع قطع النظر عن البيع ، فلا يجوز ان يتوقف صحته ) اى صحة الشرط ( على صحة البيع ) .
والحاصل ان العلامة قد ردّ الجوابين المذكورين - الثالث والرابع - بجوابه عن اعتراضه على نفسه ، وردّ الجوابين هو : ان شرط البيع على البائع لا يعقل قبل البيع .
وبناء على هذا الردّ فالجوابان لا موقع لهما ، إذ لم يعالجا ردّ هذا الاشكال .