تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الاجل أو بعده ، لان بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا . ولو قيد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الاجل وما بعده . واستدل عليه أيضا بعدم قصد البائع بهذا
شرح
( و ) من المعلوم انه ( لا فرق في ذلك ) اى في ورود اشكال العلامة على شرط البيع على البائع ( بين اشتراط بيعه قبل الاجل ) اى اجل الشرط ( أو بعده ) . وانما لا فرق ( لان بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا ) تخلل ملك المشتري ، أو لم يتخلّل ملك المشتري . ( ولو قيد ) البيع إلى البائع ( بما بعد خروجه عن ملك مالكه ) اى البائع ( لم يفرق أيضا بين ما قبل الاجل وما بعده ) . والحاصل ان مبنى الجوابين على أن الملك انتقل إلى المشترى اما انتقالا مطلقا - كما قال الجواب الأول - أو انتقال قبل اجل الشرط - كما قال الجواب الثاني - . والعلامة لا يستشكل في انتقال الملك ، وانما اشكاله في ان البيع إلى المالك غير معقول ، والحال ان الشرط يجب ان يكون معقولا قبل البيع هذا تمام الكلام في الاستدلال الأول على منع شرط ان يبيع المشترى المتاع إلى البائع ، وحاصله لزوم الدور . ( واستدل عليه أيضا ب‍ ) استدلال ثان ، وهو ( عدم قصد البائع بهذا